الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع السادس — الصيد البحري بالغوص
المادة 69
يمنع على الصيادين الذين يمارسون الصيد البحري " بالغوص" ما يأتي :
ممارسة الصيد البحري بالغوص بين غروب الشمس وشروقها،
- الاقتراب أقل من 150 مترا من مأخذ ماء تابع لمنشأة صناعية أو مؤسسات تربية الحيوانات البحرية أو من السفن أو المراكب أثناء ممارستها الصيد البحري وكذا آلات الصيد البحري المميزة بمعلم واضح، قنص الحيوانات البحرية العالقة في الأجهزة أو الشباك التي نصبها صيادون بحارون آخرون،
- استعمال مصدر ضوئي للصيد البحري بالغوص استعمال خطّاف كبير أو جهاز خاص لصيد القشريات بالغوص مراسيم