مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الرابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 62
يوجه محصول الصيد البحري الترفيهي إلى الاستهلاك الذاتي.
لا يمكن التجوّل بمحصول الصيد البحري الترفيهي بغرض بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه بأية صفة أو تبديله أو شرائه عن علم بذلك.