الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الرابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 61
يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى الربح وبهدف الرياضة والتسلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي