مرسوم تنفيذي رقم 03-481 · ج.ر عدد 78 لسنة 2003 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الرابع — الصيد البحري الترفيهي

المادة 61

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-334 (ج.ر عدد 70 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.