مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الأول — النظام المطبق على الأشخاص الممارسين الصيد البحري › الفرع الأول — صفة الصياد البحار
المادة 4
يوصف بالصياد البحار في مفهوم هذا المرسوم ويخضع بهذه الصفة للحصول على الدفتر المهني للصياد :
- كل شخص يمارس الصيد البحري التجاري كل شخص يمارس الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري،
- كل شخص مقيّد في سجل رجال البحر يمارس الصيد البحري الاحترافي . بالغوص