مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل السادس — أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد البحري التجاري › الفرع الأول — الصيد البحري الاحترافي على الأقدام
المادة 48
الصيد البحري الاحترافي على الأقدام هو الصيد الذي يُمارس سواء في الأملاك الوطنية البحرية أو في المسطحات المائية القارية الطبيعية منها أو الاصطناعية حيث تتم فيها عملية الصيد البحري دون أن يتوقف الصياد عن الارتكاز على الأرض ودون تجهيزات للتنفس تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة أخرى عائمة.