الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الرابع — متابعة عمليات الصيد البحري
المادة 46
يُمنع صيد الأسماك والقشريات والأصداف وكل الحيوانات الأخرى التي تعيش في ماء البحر أو في الماء العذب أو الأجاج والتي لم تبلغ الأحجام الدنيا المحدّدة في التنظيم المعمول به، ما لم يكن ذلك لأسباب علمية، كما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة وشراؤها أو تكليف من يقوم بذلك وبيعها ونقلها واستعمالها لأي غرض كان.
غير أنه ، في حالة الصيد البحري بواسطة معدات غير انتقائية، يسمح بصيد كمية من فج الأسماك أو من الأنواع الممنوع اصطيادها ، شريطة أن لا تزيد عن 20% من مجموع الكمية المصطادة.