الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الثاني — أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها
المادة 41
يُرخّص بالنسبة للصيد الساحلي بالآلات من الصنف الأول الآتية :
1 - شباك دوارة (مجهزة بمزلاق أو بدونه)
2 - شباك كيسية (تجر من الأرض أو من السفينة)، 3 – شباك جيبية للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية)،
4 - كاسحات (باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة)، 5 – شباك مرفوعة (باليد أو آليا)،
6 - شباك تسدل أو ترمى (شباك صيد من نوع éperviers ( ،
7 - شباك خيشومية
8 - أفخاخ من نوع : أقفاص، قفف، شباك قمعية ) verveux (
9 - قصابات وصنانير 10 – آلات الصيد البحري بالتعليق أو الجرح،
11 - آلات الجني والجمع والقطف
12 - آلات متنوعة.