مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الثاني — أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها
المادة 40
يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري كل نوع من أنواع الآلات بالنسبة لكل صنف من أصنافها.