مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الثاني — أصناف آلات الصيد البحري واستعمالها
المادة 39
تصنّف آلات الصيد البحري المذكورة في أحكام المادة 38 أعلاه، ضمن أربعة (4) أصناف حسب استعمالها :
للصيد الساحلي، للصيد في عرض البحر، للصيد الكبير، للصيد الترفيهي أو الصيد على الأقدام أو الصيد البحري . بالغوص