مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الخامس — النظام الخاص بوسائل الصيد البحري › الفرع الأول — سفن وبواخر الصيد البحري
المادة 36
تخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد ، لا سيما في مجال التسجيل والتأمين وأمن الملاحة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية