الفصل الرابع — النظام المتعلق بمناطق الصيد البحري
المادة 33
يمكن السماح بممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة أدناه، لأغراض البحث وإجراء التجارب فقط بواسطة رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالصيد البحري :
- المناطق المحمية
- المناطق التي تستعمل كمسرأ للموارد البيولوجية، المناطق المخصصة للتجارب
- الموانيء والأحواض ومناطق رسو السفن باستثناء الصيد البحري الترفيهي الذي تستعمل فيه قصبة بصنارتين في الموانىء وفي الممرات المؤدية إليها، قرب مؤسسات الصيد البحري واستغلال الموارد البيولوجية البحريّة وكذا مؤسسات التربية ، على امتداد 500 متر من المنشآت البترولية والصناعية، -يخضع لرخصة خاصة، الصيد البحري بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية، وفي كل منطقة أخرى تحددها الدولة.