مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
المادة 2
تتشكّل شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها من مجموع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بما يأتي :
- النظام المطبق على ممارسة الصيد البحري، نظام الالتحاق بممارسة الصيد البحري، نظام الاقتطاعات، النظام المتعلّق بوسائل الصيد البحري،
- النظام المطبق على أنواع الصيد البحري الأخرى غير الصيد التجاري.