مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها
المادة 23
يمكن تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري كإجراء تحفظي في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام أحكام ترخيص أو رخصة الصيد البحري،
- في حالة رفض تبليغ المعلومات أو رفض تقديم الوثائق المطلوب تقديمها أثناء المراقبة.