الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الرابع — رفض تراخيص ورخص الصيد البحري وتعليقها وسحبها
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 20 أعلاه، يمكن رفض ترخيص أو رخصة الصيد البحري :
- لضمان تسيير محكم للموارد أو إذا كانت عمليات الصيد البحري التي طلب لأجلها الترخيص أو الرخصة لا تتماشى مع أهداف سياسة تنمية الصيد البحري بأنواعه،
- إذا كانت شروط الملكية الفعلية للسفينة غير معدة قانونا، أو إذا تم بناء السفينة أو شراؤها أو تحويلها دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- إذا أثبت القضاء الجزائري أن الشخص أو مجهز السفينة الذي طلبت لأجله الرخصة قام بمخالفة أو عدة مخالفات في الصيد البحري ، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، خلال مدة سنتين قبل تاريخ الطلب.