مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الثالث — أحكام مشتركة بين تراخيص ورخص الصيد البحري
المادة 20
يُحدّد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ما يأتي :
- الشروط المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ملف طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما، محتوى ترخيص أو رخصة الصيد البحري ومواصفاتهما التقنية.