الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 16
تمنح رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة. غير أنه ، فيما يتعلق بصيد الأسماك الكثيرة الارتحال والصيد البحري العلمي أو أي صيد بحري آخر تكون فيه كميات الصيد المرخص بها محدّدة مسبقا، يمكن منح رخصة الصيد البحري لمجموعة من السفن.
يجب ألا تتعدى مدة صلاحية رخصة الصيد البحري، مهما تكن مدتها، موسم صيد واحد باستثناء الصيد البحري العلمي حيث تمنح الرخصة لمدة دورة بيولوجية واحدة.