مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري › الفرع الثاني — رخصة الصيد البحري
المادة 15
يخضع للحصول على رخصة الصيد البحري، النشاط المتعلق بما يأتي :
صيد الأسماك الكثيرة الارتحال، الصيد البحري العلمي، الصيد البحري الاستكشافي، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية مستأجرة، الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية.