مرسوم تنفيذي رقم 03-481
· ج.ر عدد 78 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-481 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
الفصل الثاني — نظام الترخيص و / أو رخصة الصيد البحري
المادة 12
تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على ترخيص أو رخصة للصيد البحري تسلمهما السلطة المكلفة بالصيد البحري.