المادة 8
يرسل طلب رخصة إنشاء وتوسيع وتحويل منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار أو التنازل أو عقد هبة لقطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت (تنازل أو هبة أو قرار منح... إلخ)، تصميم موقع للمنشآت الأساسية المزمع إنجازها بمقياس 1/1000، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفق بالوثائق التعريفية لمختلف التجهيزات والوسائل لا سيّما مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والترتيبات الأمنية موافقة الوالي المختص إقليميا.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب . الرفض