مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 7
يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.