مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 4
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه المقاييس المحددة في هذا المرسوم ممارسة أحد النشاطين أو كليهما المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات بالنسبة لممارسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومن قبل الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة لممارسة نشاط تحويل السيارات.