المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي :
- الغاز الطبيعي المضغوط : الغاز المسمى الغاز الطبيعي المكون أساسا من الميثان والمضغوط إلى 200 بار والموجه للاستعمال كوقود للسيارات
- موزع الغاز الطبيعي المضغوط : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، الذي لديه منشأة لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة، ويتمثل نشاطه الأساسي في بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
- منشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط : هي مجموعة تتضمن مقياسا للضغط أو أكثر وقارورات التخزين وعدادا أو عدة عدادات للحجم الغاز الطبيعي المضغوط)، مع سبل المرور ومساحات الخدمة مركب المجموعات التركيبية للتحويل : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تحويل خاص به أو مشترك أو مؤجّر ، ويتمثل نشاطه الأساسي في وضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود،
- مركز تحويل : المحل الذي يتم فيه وضع المجموعات التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي كوقود على السيارات،
- المجموعة التركيبية للتحويل : هي مجموع التجهيزات التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. ويلاحظ وجود نوعين من المجموعات التركيبية، يستعمل أحدهما للسيارات المشغلة بالغاز أويل وثانيهما للسيارات المشغلة بالبنزين. * تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات الغاز أويل أساسا من :
– 4 إلى 8 خزانات وملحقاتها، نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
- سكر كهربائي للغاز أويل ومبدل،
- سكر الغاز الطبيعي المضغوط خطي وسكر كهربائي، أنابيب للضغط العالي، أنابيب مطاوعة للضغط المنخفض، مخفض ضغط الغاز أو اثنين مخلط نظام قيادة ومراقبة إلكترونية، 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م محدد تدفق الغاز أويل أنابيب الضغط العالي للهواء. * تتكون المجموعة التركيبية للتحويل المستعملة على سيارات البنزين أساسا من :
خزان وملحقاته نظام سكر الغاز الطبيعي المضغوط وصمامات أمنية،
- سكر كهربائي للبنزين ومبدل
- سكر كهربائي للغاز الطبيعي مخفظ ضغط الغاز أو اثنين مخلط عناصر التثبيت.