المادة 28
في حالة ثبوت خلل في منشآت التوزيع و/أو التحويل، أو عدم تطابقها مع قواعد الأمن والمحافظة على البيئة ، يمكن للوزيرين المكلفين بالمحروقات والمناجم، باقتراح من الوالي المختص إقليميا، بعد الإعذار، توقيف استغلال المنشأة المجرمة لفترة محددة.
وفي حالة استمرار الخلل، وفوات المدة المحددة من طرف الوزيرين المكلّفين بالمحروقات والمناجم لإتمام إجراء المطابقة، يتم سحب رخصة الاستغلال بقوة القانون.
وبالنسبة لمنشأة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إذا كان الخلل من شأنه أن يشكل خطرا محدقا ، يتخذ قرار سحب رخصة الاستغلال دون سابق إعذار .