مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 27
يتعين على موزّعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركّبي المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط تزويد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمناجم كل ثلاثة (3) أشهر أو بطلب من الوزيرين بالمعلومات اللازمة للقيام بالإحصائيات.