مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 24
لا يتم تزويد السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، إلا إذا كانت تستجيب للأحكام الواردة في المادتين 20 و 23 من هذا المرسوم.
تحدد حمولة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بضغط 220 بارا.