مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 23
يجب وضع الإشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بلوحة معدنيّة يسلّمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية ويكتب عليها " غاز " " GNC "
ويجب أن تحمل سيارات النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها 5500 كغ على واجهتيها الجانبيتين بكل وضوح اللوحة المعدنية "غاز" "GNC"
المذكورة أعلاه.
تحدد مميزات ومقاسات هذه اللوحة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتقييس.