مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 22
كل تعديل أو إصلاح يدخل على المجموعة التركيبية لتحويل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود غير منصوص عليه في الترخيصات التي سمح بها نص تنظيمي للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع ترخيص ضمن نفس الشروط الواردة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم.