مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 20
كل مجموعة تركيبية للتحويل تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات لا يمكن استخدامها إلا بعد مراقبتها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم.
وعندما يقر أن المجموعة التركيبية للتحويل مطابقة للأحكام التنظيمية ، تسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم "رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود".
تحدد كيفيات تسليم رخصة استعمال الغاز الطبيعي المضعوط كوقود للسيارات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.