مرسوم تنفيذي رقم 03-473
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
المادة 16
يوجد على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم في الولاية، سجل يحمل المعلومات الآتية :
اسم و لقب صاحب السيارة المحولة، صنف السيارة، رقم السيارة، رقم هيكل السيارة رقم خزان الغاز الطبيعي المضغوط.