المادة 12
ترسل طلبات رخص ممارسة نشاط وضع المجموعة التركيبية للتحويل، التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات في رسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) من تاريخ استلام الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويين)، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر لمركب المجموعة التركيبية للتحويل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو للمسير بالنسبة للأشخاص المعنويين
- شهادة تأهيل للمستخدمين المكلفين بتحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط، تسلّمها هيئة مؤهلة قانونا من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم أو من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
كل رفض يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سببه.