مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 30
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، عقود البحث والخبرة والخدمات المؤداة البراءات والمنشورات الهبات والوصايا كل مورد آخر يرتبط بمهامه.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كلّ نفقة أخرى ترتبط بنشاط المركز.