مرسوم تنفيذي رقم 03-471
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-471 مؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني 5 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. 9
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
يبدي المجلس العلمي رأيه في البرنامج وتنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمركز وسيرها، ولا سيما ما يأتي :
برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث إنشاء فرق البحث وإلغائها، برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المركز.
ويقوم بالتقييم الدوري لأعمال البحث التي يتولاها المركز. 15 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2003 م