مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.