مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمركز لا سيما ما يأتي :
- برامج ومشاريع الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه، تنظيم أعمال الدراسات
- إنشاء أو إلغاء الفرق المكلّفة بأعمال الدراسات القطاعية أو فيما بين القطاعات،
- برمجة التظاهرات العلمية للمركز.
يقوم المجلس العلمي بتقييم دوري للأنشطة العلمية للمركز.