مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.