الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 15
يتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بسير عمل المركز على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.