الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلّف بالاتصال والثقافة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل المحافظة العليا المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية مدير المعهد الوطني للبحث في التربية رئيس اللجنة الوطنية للبرامج، ممثلين اثنين (2) عن مستخدمي المركز يعينهما المدير.
يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله، نظرا لكفاءته.