مرسوم تنفيذي رقم 03-470
· ج.ر عدد 76 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 12
يساعد المدير أمين عام ورؤساء دوائر.
يعين الأمين العام بمرسوم ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
يعين رؤساء الدوائر بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المركز.
ينسق الأمين العام نشاطات الدوائر المنظمة في مصالح.