مرسوم تنفيذي رقم 03-463
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31
المادة 3
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ثلاثة (3) مراكز يحدد موقعها ومقارها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
23 - عنابة 2 - عنابة ( بلدية عنابة )
37 - تندوف 1 - تندوف (بلدية تندوف)
33 - إيليزي 1 - إيليزي (بلدية جانت)