مرسوم تنفيذي رقم 03-462
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
المادة 2
تُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يوضع المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ذو الصبغة القطاعية، الذي يُدعى في صلب النص "المركز"، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر ". 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م