مرسوم تنفيذي رقم 03-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة .2003 علي بن فليس
- * -