مرسوم تنفيذي رقم 03-46 · ج.ر عدد 5 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.