المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : يستفيد الممارسون وظائف عليا في الدولة ، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية طبقا للجدول المذكور أدناه.
تمدد الاستفادة من هذا التعويض إلى الممارسين وظيفة عليا في الدولة الذين يحتفظون بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية تطبيقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه".
الباقي بدون تغيير).