المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان المناطق القاحلة. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في كل بحث حول فهم الضعف البشري ومكافحته أمام التغيرات البيئية".