المادة 2
تُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز بحث علمي وتقني يسمى "مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة " ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".