المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 61-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه ، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثلا عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها، ممثلا عن اتصالات الجزائر".