المادة 4
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
الباقي بدون تغيير)". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية