المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي".