المادة 2
تُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى "مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية