مرسوم تنفيذي رقم 03-453
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
المادة 9
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 15 مكرّر : يشتمل الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري، طلب من المعني بالأمر، وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري".