المادة 8
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر : يتكوّن الملف المطلوب لقيد الفروع والوكالات والممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج، مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية، محضر المداولة، الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من قبل المصالح القنصلية ومترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( ن .ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية، نسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسير المؤسسة، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".